البنية التنظيمية لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي في سورية
يهدف الإعلان إلى توحيد جهود قوى الحركة الوطنية الديمقراطية السورية لبناء ائتلاف ديمقراطي قادر على الانتقال بالمجتمع نحو نظام ديمقراطي وطني يقوم على دولــة الحق والقانون، و التداول السلمي للسلطة و مبادئ العدل والحرية والمساواة بين جميـــع السوريين، بصرف النظر عن انتماءاتهم القومية أو اعتقاداتهم الدينية والسياسية أو وضعهم الاجتماعي. و هو يعتمد في ذلك على وسائل العمل السلمي الديمقراطي، ويعمل على توسيع دائرة المشاركة الشعبية وتنشيط الحوار والتفاعل والتضامن بين جميع قطاعات الرأي العـام السوري لإعادة بناء التوافق الوطني. كما يشكل منبعا للمـبادرات الفـكرية والسـياســية والاجتماعية التي تهدف إلى تمكين القوى والفئات الاجتماعية الحية، من المنتجين وأصحاب المهن الحرة والنساء والشباب والمثقفين ورجال الأعمال، من الانخراط في مـشروع التحول الوطني الشامل الذي يشكل الضمانة الرئيسية للدفاع عن مصالحهم وللحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها واستقلالها يكون مقره العاصمة دمشق وينشئ له فروعاً في الداخل و الخارج. مع التأكيد على أن الإعلان لا يحتكر العمل الوطني الديمقراطي في ســورية.
يعمل إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي في سورية حسـب الأطـر التـاليـة:
1- المـادة الأولى: المجلـس الوطـنـي:
أ – هو المرجعية الأساسية للإعلان. و يقر برنامجاً سياسياً لعمل الإعلان.
ب- تقدم القوى والهيئات ممثليها إلى المجلس. أما مندوبو المحافظات فيجري انتخابهم من الهيئة العامة لكل محافظة وفق نسبة تحددها الأمانة العامة، حيث تمثل كل محافظة بممثل واحد على الأقل.
ج- تتمثل منظمات المجتمع المدني والنقابات والشباب والنساء عن طريق الانتخاب و وفق المبدأ المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة.
د- يختار المجلس لعضويته بالتوافق شخصيات وطنية تمثل حالة اجتماعية أو ثقافية أو سياسية مؤثرة داخل الوطن وخارجه. و عند تعذر التوافق يتم القبول بأغلبية الثلثين.
هـ- يضم المجلس ممثلين عن الخارج وفقا للفقرة (ب) من هذه المادة، على أن يؤخذ بالاعتبار توفير المرونة التي تتطلبها ضرورات العمل هناك.
و- يجتمع المجلس دوريا كل أربعة أشهر، وكلما دعت الضرورة بطلب من رئاسته أو الأمانة العامة أو ثلث أعضائه، على أن يحدد موعد الاجتماع وجدول أعماله في طلب الدعوة وقبل أسبوعين على الأقل ويضع لائحته الداخلية.
ز- تشكل الأمانة العامة من 17 عضو من الداخل و عدد من الأعضاء في الخارج يتم اختيارهم بالانتخاب و يراعا وجود ممثل واحد لكل من التحالف الديمقراطي الكردي و الجبهة الديمقراطية الكردية و المنظمة الآثورية الديمقراطية على أن لا يتجاوز عدد أعضاء الخارج ثلث الأمانة العامة
ح- يحق للمجلس سحب الثقة من أحد الأعضاء و كذلك من أعضاء الأمانة العامة بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس على أن لا يقل عن النصف +1 بعد تبليغ كل الأعضاء.
ط- ينتخب المجلس مكتباً مؤلفاً من رئيس ونائبين وأميني سر يحدد المجلس مهماتهم.
2- المـادة الثانيـة: الأمانـة العامـة:
أ –الأمانة العامة هي الهيئة التنفيذية للإعلان
ب – تقوم بوضع الخطط و المشاريع و بلورة الاستراتيجيات و تأمين وسائل العمل الضرورية لتحقيق أهداف الإعلان و مهامه في جميع ميادين النشاط السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي و الإعلامي.
ج- تقدم تقريرها الدوري عن أعمالها أمام المجلس وهي مسئولة أمامه عن نشاطها.
د- تشكل الأمانة العامة اللجان والمكاتب حسب الحاجة وضرورات العمل.
ه – تنتخب الأمانة العامة في أول اجتماع لها مكتباً مؤلفاًً من رئيس ونائبين و أميني سر.
و – لرئيس المجلس الحق في حضور اجتماعات الأمانة.
ز – رئيس الأمانة العامة هو الناطق الرسمي باسم الإعلان و يمكن له أن يكلف أحد أعضاء مكتب الأمانة بذلك.
ح- يحدد عمر الأمانة العامة بعام واحد يتم بعدها انتخاب أمانة جديدة.
3- المـادة الثالثـة: لجـان المحافظـات:
أ- تتكون من ممثلي القوى والهيئات والشخصيات التي تبدي استعدادها للعمل في إطار الإعلان.
ب- للهيئة العامة في كل محافظة أن تختار الشكل التنظيمي الذي يلائم ظروفها وتنوع ميادين عملها. ويحق لها أيضاً، وضع لائحتها الداخلية التي تنظم نشاطاتها وأعمالها المختلفة.
ج- يحق للهيئة العامة في المحافظة استبدال ممثليها في المجلس الوطني و تبلغ الأمانة العامة بقرار الاستبدال.
4- المـادة الرابعـة: لجـان الخـارج:
أ- تتكون هذه اللجان على غرار لجان المحافظات وتتمتع بالصلاحيات ذاتها في مناطق عملها.
ب- تنتخب هذه اللجان ممثليها إلى المجلس الوطني.
ج- ينتخب أعضاء المجلس في الخارج ممثليهم للأمانة العامة، ويحدد عددهم بالتشاور مع المجلس الوطني و يعتبر أعضاء الأمانة في الخارج أحد مكاتب الأمانة العامة.
5- المـادة الخامسـة: المؤتمـر الوطنـي:
- يعمل المجلس الوطني على الدعوة إلى عقد مؤتمر وطني لعموم القوى و الفعاليات السورية للخروج بصيغة مشتركة للتغير الديمقراطي في سورية
- يشكل المجلس الوطني لجنة تحضيرية لتأمين مستلزمات عقد المؤتمر الوطني العام و تحقيق أوسع تمثيل وطني له و إعداد الوثائق اللازمة للمؤتمر
6– المـادة السـادسـة: مبـادئ عامـة:
أ- يجري اعتماد التوافق فيما يتعلق بالقضايا الأساسية أما المواقف السياسية فتقرر بالتوافق و إذا تعذر فبأكثرية الثلثين بما لا يخالف وثائق الإعلان أما في المسائل الإجرائية فبأكثرية الأصوات.
ب- تدير سائر لجان الإعلان أمورها وفق الآليات التي ترتئيها ، وبما ينسجم مع واقعها وظروف عملها ومتطلباته بمرونة كبيرة.
ج- تغيَر الأحزاب مندوبيها وفق قراراتها الخاصة.
د- تعتبر جلسات المجلس والأمانة العامة نظامية بحضور النصف +1 بعد تبليغ كافة الأعضاء .
أقر في جلسة 16/ 6/ 2007 المجلس الوطني لإعـلان دمشق