مشروع اللائحة الداخلية للمجلس الوطني لإعلان دمشق

الفصل الأول: تعريف

الفصل الثاني: العضوية

الفصل الثالث: رئاسة المجلس ومكتبه

الفصل الرابع: اللجان

الفصل الخامس: جلسات المجلس

الفصل الأول: تعريف

المادة ( 1)

المجلس الوطني لإعلان دمشق هو المرجعية الأساسية للإعلان، وهو يصدر برنامجه السياسي.  ويعتمد الممارسة الديمقراطية في كلّ أعماله وإدارة جلساته، ويشكل خطوة على طريق مؤتمر وطني عام في البلاد للتغيير الوطني الديمقراطي السلمي والمتدرج والآمن.  

الفصل الثاني: العضوية

المادة ( 2 )

يتألف المجلس من الأعضاء المختارين، بناءً على البنية التنظيمية للإعلان، وبعدد يحدده حسب الضرورة، وتكون تركيبته حسب الأسس التالية:

  • ممثلون عن القوى السياسية المنضوية في إطار إعلان دمشق.

ب-شخصيات عامة في المجالات السياسية والمهنية والاجتماعية والثقافية.

  • مندوبون عن إعلان دمشق في المحافظات.
  • مندوبون ممثلون للإعلان في الخارج.

المادة ( 3)

المجلس سيد نفسه، والهيئة الأرفع بين هيئات الإعلان، وبما لا يتعارض مع بنيته التنظيمية.

المادة ( 4 )

يقوم المجلس في أولّ انعقاده بتثبيت عضويته. كما يستطيع إضافة أعضاء جدد، ودعوة مراقبين أو مستشارين اختصاصيين إلى اجتماعاته.

الفصل الثالث: رئاسة المجلس ومكتبه

المادة ( 5 )

ينتخب المجلس رئيساً له لفترة عام واحد، قابلة للتجديد مرة واحدة.

المادة ( 6 )

تتحدد صلاحيات رئيس المجلس على الشكل التالي:

أ‌- رئيس المجلس هو الذي يمثله، ويتحدث باسمه، ويشرف عل حفظ النظام ومراعاة أحكام هذه اللائحة وما تفرضه القواعد الديمقراطية ومقتضيات المصلحة العامة.

ب‌- يضع مكتب  المجلس نظاماً للجلسات وآليات المناقشة ويديرها، بما يكفل مشاركة الجميع وبما يتفق مع ما ورد في اللائحة .

ج‌- يجوز أن يعهد الرئيس ببعض اختصاصاته إلى أحد نائبيه، ويتولى النائب جميع اختصاصات الرئيس إذا امتد غيابه، في ظروف استثنائية.

ح‌- إذا غاب الرئيس تولَّى رئاسة الجلسة أحد نائبيه.

المــادة ( 7 )

يتكون مكتب المجلس من الرئيس ونائبيه وأميني السر، ويختص المكتب بإدارة شؤون المجلس ضمن دورات انعقاده وخارجها. ويختص بالأمور التالية:

أ‌- الإشراف على تحرير محاضر الجلسات، ومتابعة تنفيذ مضامينها .

ب‌- متابعة أعمال لجان المجلس والتنسيق بين نشاطاتها وتوصياتها وعرض ما يستدعي منها على الأمانة العامة أو المجلس بدوراته .

ج‌- إبداء الرأي في أي أمر يُحيله عليه المجلس أو الرئيس .

د – معاونة الرئاسة في ترتيب طالبي الكلام وإثبات التنبيهات ونتائج التصويت وغير ذلك من الإجراءات.

الفصل الرابع: الأمانة العامة

المادة ( 8 )

ينتخب المجلس الوطني أمانة عامة من سبعة عشر عضواً، ويمكن زيادة العدد بقرار منه وحسب الضرورة.

المادة (  9)

الأمانة العامة هي الهيئة التنفيذية الأرفع ما بين اجتماعين للمجلس الوطني. وهي التي تقود عمل الإعلان وتحدد سياساته وفق وثائقه وقرارات المجلس الوطني.

الفصل الخامس: اللجان

المادة ( 10)

يشكل المجلس لجاناً بغية تطوير الدراسات والمواقف في كافة مجالات عمل قوى الإعلان بما يحقق توسيع الصلة والاتصال مع الناس وفئات المجتمع المختلفة.

المادة ( 11)

وتكون اللجان في المجالات التالية:

  • لجنة للشؤون “التشريعية” تختص ببحث المسائل الدستورية والقانونية، وكل ما يتعلق بسيادة القانون واستقلال القضاء وحقوق الإنسان.

ب- لجنة للشؤون الشعبية والمسائل المعيشية ومتابعة أعمال اللجان في المحافظات والتنسيق فيما بينها وتوحيد أساليب العمل بها.

  • لجنة للشباب.
  • لجنة لشؤون الثقافة والمثقفين.

هـ- لجنة مشروع مركز الدراسات والبحوث.

ويمكن تشكيل لجان أخرى وفق مقتضيات المصلحة. تعمل هذه اللجان بما يتفق مع السياسات التي ترسمها الأمانة العامة.

المادة ( 12)

    تنتخب كل لجنة في أول اجتماع لها رئيساً ونائب رئيس ومقرراً، كما يمكن للعضو أن يكون عضواً في أكثر من لجنة، ويمكن للجنة أن تستعين بمستشارين من خارج المجلس.

المادة ( 13)

    تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو ثلث أعضائها، وتسجل محضراً لجلساتها، وتحفظ نسخة منه لدى مكتب المجلس.

الفصل السادس: جلسات المجلس ودورات انعقاده

المادة(14)

ينعقد المجلس الوطني في اجتماع عادي كلّ أربعة أشهر، إلا إذا اقتضت الظروف تغيير الموعد بعد التنسيق بين الأمانة العامة والرئاسة، ويمكن له أن ينعقد استثنائياُ بطلب من رئيسه أو من ينوب عنه، أو من قبل الأمانة العامة، أو ثلث أعضائه.

المادة (15)

تنعقد الجلسة الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سناً إلى أن يتم انتخاب رئيسه ومكتبه.

المادة (16)

    يوضح الرئيس أو من ينوب عنه طريقة النقاش وفتحه أو إغلاقه، وطريقة التصويت ولجان الانتخاب، بما يضمن الممارسة الديموقراطية، من دون إخلال بأداء المجلس ووقته وما تقتضيه الظروف الاستثنائية أحياناً.

المادة (17)

ينظم مكتب المجلس طريقة تسجيل المحاضر والقرارات وحفظها، ومتابعة تنفيذها.

المادة (18)

تضع رئاسة المجلس جدول أعمال كل دورة وتعمل على إبلاغه للأعضاء، إلا إذا حالت دون ذلك ظروف استثنائية. ويُضاف إلى جدول الأعمال ما تقترحه الأمانة العامة من مسائل. تنعقد الجلسة وتكون نظامية بحضور أغلبية أعضاء المجلس.

المــادة (19)

للرئيس إبداء الملاحظات لتيسير المناقشات أو تلخيصها، فإن أراد أحد أعضاء هيئة المكتب الاشتراك في المناقشة تخلى عن مكانه ولا يعود إليه إلا بعد أن تنتهي مناقشة الموضوع الذي اشترك فيه.

المــادة (20)

أ‌- لا يجوز لأحد أن يتكلم بغير إذن من الرئيس أو أن يقاطع غيرُه، وليس للرئيس منع أحد من الكلام بدون مُسوِّغ نظامي، ولا يجوز التعرض للأمور الشخصية لأحد أو استعمال عبارات غير لائقة .

ب‌- للرئيس من تلقاء نفسه أو بطلب عضو أن يلفت نظر المتكلم في أية لحظة إلى مخالفته للائحة، وعند الخلاف يبت المجلس في الأمر دون مناقشة.

ج – للرئيس أن يحذف من المحضر العبارات المخالفة للائحة أو لمقتضيات المصلحة العامة، وتلك التي تمس كرامة الأشخاص أو الهيئات أو تضر بقضية الإعلان وسلامته.

المــادة (21)

يكون الكلام بترتيب طلبه وفي صميم الموضوع وحسب الزمن المحدد.

المــادة (22)

لرئيس لمجلس أن يحدد مدة زمنية لمناقشة موضوع واحد أو يحدد عدد المتكلمين فيه، مؤيدين ومعارضين على حد سواء، وله – بعد تكلم اثنين على الأقل من كل جانب- أن يقرر قفل باب المناقشة فيه استثنائياً أو لأسباب موضوعية، ولا يجوز أن يجاوز العضو في حديثه الوقت المحدد إلا بإذن صريح من رئيس الجلسة .

المــادة (23)

تتخذ القرارات في المجلس بالأغلبية النسبية، ولا يتم اللجوء للتصويت إلا بما يتفق مع البنية التنظيمية للإعلان.

المــادة (24)

يعتبر الامتناع عن التصويت كالغياب عن الجلسة فلا تحسب أصوات الممتنعين ضمن أصوات المؤيدين أو المعارضين، كما لا تدخل في حساب الأغلبية المطلوبة وفقًا للمادة السابقة، ويسري هذا الحكم في حالة التصويت كتابة على الأوراق البيضاء والأوراق غير الصحيحة .

المــادة (25)

تنظم بقرار من رئيس المجلس سكرتارية، ويكلف أحد المقررين بالإشراف وإدارة أعمال السكرتارية .

المــادة (26)

لا يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة إلا بناء على اقتراح كتابي مقدم من الأمانة أو عشرة أعضاء على الأقل، ويعرض على المجلس، ويعتبر نافذا بموافقة أغلبية الحاضرين.

المادة (27)

    للمجلس بأغلبية ثلثي الحاضرين إسقاط العضوية عن أي كان إذا صدر عنه ما يخالف وثائق الإعلان أو عرّض سلامة مؤسساته وأعضاءها للخطر، أو ثبت عليه قانوناً ارتكاب الفساد في تعامله وعمله.

المــادة (28)

يعمل بهذه اللائحة الداخلية حين إقرارها من المجلس الوطني.